منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أولاد عطيــــــــــة

منتدى عام
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 العلاقة بين الإدارة والمواطن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزير سالم




عدد المساهمات : 66
نقاط : 185
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/09/2009

العلاقة بين الإدارة والمواطن Empty
مُساهمةموضوع: العلاقة بين الإدارة والمواطن   العلاقة بين الإدارة والمواطن Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 12:30 am

مرسوم رقم 88 ـ 131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988
ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن
المادة1 : ينظم هذا المرسوم العلاقات بين الإدارة و المواطنين.
المادة2 : يقع على المؤسسات و الإدارات و الهيئات العمومية و أعوانها واجب حماية حريات المواطن و حقوقه التي اعترف له بها الدستور و التشريع المعمول به.
المادة3 : يجب على الإدارة أن تحترم الإنسان و تحفظ كرامته و يجب أن تكون علاقاتها بالمواطن مطبوعة في جميع الأحوال باللطف و الكياسة.
المادة4 : يجب أن يندرج عمل السلطة الإدارية في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها.
و بهذه الصفة, يجب أن تصدر التعليمات و المنشورات والمذكرات و الآراء ضمن احترام النصوص التي تقتضيها.
المادة5 : يترتب على كل تعسف في ممارسة السلطة, تعويض وفقا للتشريع المعمول به دون المساس بالعقوبات الجزائية و المدنية و التأديبية التي يتعرض لها المتعسف.
المادة6 : تسهر الإدارة دوما على تكييف مهامها و هياكلها مع احتياجات المواطنين.
و يجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة.
المادة7 : يجب على الإدارة أن تمارس رقابة صارمة في جميع مستويات المراتب السلمية على سلوك أعوانها و انضباطهم. و يجب أن تتأكد دوما بأنهم يضطلعون بمهامهم في كنف احترام حقوق المواطنين احتراما دقيقا.
المادة8 : يتعين على الإدارة أن تطلع المواطنين على التنظيمات و التدابير التي تسطرها.
و ينبغي, في هذا الإطار, أن تستعمل و تطور أي سند مناسب للنشر و الإعلام.
المادة9 : يتعين على الإدارة أن تنشر بانتظام التعليمات و المناشير و المذكرات والآراء التي تهم علاقاتها بالمواطنين إلا إذا وردت أحكام مخالفة في التنظيم الجاري به العمل.
و إذا لم يتقرر هذا النشر صراحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, فانه ينجز في النشرة الرسمية للإدارة المعنية التي يتم إعدادها و نشرها وفقا لأحكام التنظيم الجاري به العمل.
المادة10 : يمكن المواطنين أن يطلعوا على الوثائق و المعلومات الإدارية, مع مراعاة أحكام التنظيم المعمول به في مجال المعلومات المحفوظة و المعلومات التي يحميها السر المهني.
و يتم هذا الاطلاع عن طريق الاستشارة المجانية في عين المكان و / أو تسليم نسخ منها على نفقة الطالب بشرط إلا يتسبب الاستنساخ في إفساد الوثيقة أو يضر بالمحافظة عليها. و يجب على كل مواطن يمنع من الاطلاع على هذه الوثائق أن يشعر بذلك بمقرر مبين الأسباب.
و بالإضافة إلى ذلك فان إيداع الوثائق الإدارية التي يمكن الجمهور أن يطلع عليها في دائرة المحفوظات لا يمنع إيداعها حقه في الاطلاع عليها.
المادة11 :لا يجوز للإدارة المسيرة أن تنشر أو تسلم أية وثيقة أو أي خبر, مهما يكن سندها في ذلك, إذا كانت الوثيقة و الخبر يتصلان بحياة الفرد الخاصة أو يرتبطان بوضعيته الشخصية, بصرف النظر عن أحكام المادة 10 السالفة الذكر, ما لم يرخص بذلك التنظيم المعمول به أو تكن ثمة موافقة من المعنى.
المادة12 : ترتب الإدارة لكي توجه المواطنين في مساعيهم, و ترشدهم إلى الإجراءات المطلوب إتباعها.
و يجب عليها أن تستقبلهم أحسن استقبال. و في هذا الإطار يجب أن تعمم إقامة هياكل ملائمة لاستقبالهم.
المادة13 : يجب أن تنظم هياكل الاستقبال من حيث تجهيزها و تزويدها بالوسائل البشرية و المادية, حتى يمكنها التكفل بالمواطن منذ دخوله رحاب المصلحة أو الهيئة المعنية في أحسن الظروف الممكنة.
و بهذه الصفة يجب عليها أن تضمن للمواطن توجيها و إعلاما صحيحين, و تساعد كل شخص معوق في إنجاز الإجراءات الإدارية.
المادة14 : يختار المأمورون الذين يكلفون بالاستقبال من بين المستخدمين المعروفين بكفاءتهم المهنية, و معرفتهم القطاع و خصالهم الإنسانية.
المادة15 : يكون اللجوء إلى استدعاء المواطن إجراء استثنائيا.
و لا يتم إلا إذا نص عليه التنظيم المعمول به نصا صريحا.
و لا يستعمل إجراء الاستدعاء إلا إذا حتمته ضرورات مصلحة, و تعذر اللجوء إلى وسيلة أخرى غيره.
المادة16 : يجب أن يذكر في الوثيقة التي تتضمن الاستدعاء و التي يوقعها الشخص المخول قانونا ما يأتي :
ـ اسم المصلحة المعنية,
ـ اسم الموقع و لقبه و وظيفته,
ـ دواعي الاستدعاء و الهدف منه بوضوح,
ـ عنوان المصلحة المعنية و رقمها الهاتفي,
ـ أيام الاستقبال و ساعاته.
المادة17 : يستدعى الشخص المعنى قبل ثماني و أربعين سنة (48) على الأقل من تاريخ
تسليم الوثيقة المتضمنة الاستدعاء أو استلامها.
و يجب أن يكفل الاستدعاء زيادة على ذلك, حق اختيار المواطن أيام حضوره و ساعاته إلى المصلحة أو الهيئة المستدعية إلا إذا كان هناك تحديد لامناص منه يعود إلى طبيعة القضية المعنية.
المادة18 : لا يجوز أن يستدعى أحد خارج أيام العمل و لا أن يستدعى للحضور ليلا.
المادة19 : إذا تعذر الحضور على الشخص المستدعى, فانه يمكنه أن ينيب عنه زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
و يمكن في هذا الإطار, أن يلزم الشخص البديل, حسب طبيعة المسألة, بإثبات صلة قرابته بالمعنى أو تقديم وكالة منه, أو أسباب غياب موكله أن اقتضى الأمر.
المادة20 :إذا كانت الوثيقة تتضمن استدعاء قاصر, و كان حضور وليه معه مطلوبا فانه يجب أن تنص على ذلك نصا صريحا.
و القاصر مصحوب بوليه في جميع الحالات كلما كان مستدعى للاستماع إليه.
المادة21 :يجب على الإدارة حرصا منها على تحسين نوعية خدمتها باستمرار و تحسين
صورتها العامة باعتبارها تعبيرا عن السلطة العمومية أن تسهر على تبسيط إجراءاتها, و طرقها, و دوائر تنظيم عملها و على تخفيف ذلك.
و عليها أن تعد مطبوعات و استمارات مقننة بسيطة في تصميمها,مختصرة و مفهومة في مضمونها, و جذابة في شكلها, و تقرأ بسهولة.
و يجب عليها, زيادة على ذلك أن تطور أي إجراء ضروري لتتلاءم دوما مع التقنيات الحديثة في التنظيم و التسيير.
المادة22 : يجب على الإدارة أن تحرص لتكون الأوراق التي تطلب من المواطنين محدودة العدد تقتصر على الوثائق اللازمة لدراسة الملف, دون أن تطلب على أية حال وثائق لا يطلبها صراحة التنظيم الجاري به العمل.
كما يجب عليها, أن تقوم مقام المواطن كلما كان ذلك ممكنا, فتتصل مباشرة بالمصلحة أو الهيئة المعنية للحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لدراسة الملف المعروض عليها.
المادة23 :إذا تطلبت دراسة ملف و / أو تسليم وثيقة تدخل عدة مصالح أو هيئات وجب أن تتخذ تدابير لتنسيق الإجراءات ضمن الاحترام الدقيق للآجال المحددة و دون أن يسلط على الطالب أي إكراه كيفما كان نوعه.
و إذا قدم لمصلحة أو هيئة طلب لا يدخل في اختصاصها, أمكنها قدر المستطاع أن تحول الطلب المذكور إلى المصلحة أو الهيئة المعنية مع إشعار الطالب بذلك في الوقت ذاته.
و في جميع الحالات ينبغي أن تتخذ تدابير تعجل في كل مرة أي ملف طلب في أقرب الآجال الممكنة و في أحسن مدة تحافظ على صلاحية الوثائق التي يقدمها الطالب.
المادة24 : يجب على كل مصلحة أو هيئة أن تحدد بوضوح الوثائق التي تتكون منها ملفات الخدمات التي تدخل في مجال اختصاصاتها, و تعلنها بأية وسيلة ملائمة.
و هذه الوثائق, التي يعلم بها المواطن تلزم الموظف المكلف بالخدمة في الحدود الرمانية نفسها الخاصة بنشرها.
المادة25 : يجب أن تسلم فورا جميع الأوراق و الوثائق و العقود التي لا يتطلب تسليمها أجلا قانونيا معينا.
و إذا قرر التنظيم الجاري به العمل أجلا لتسليم وثيقة ما فيجب أن تسلم هذه الوثيقة قبل يوم كامل من انقضاء الأجل المقرر على الأكثر.
إما إذا رفض تسليم الوثيقة فيجب أن يبلغ الرد المعلل لطالبها خلال المهلة نفسها المنصوص عليها أعلاه.
المادة26 : تتخذ الإدارة أي إجراء من شأنه أن يساعد قدر الإمكان على استعمال سبل البريد و الهاتف في علاقاتها بالمواطنين.
المادة27 : يجب البحث عن أنجع السبل لتنظيم المهام و توزيع المسؤوليات و أكثرها ملائمة في مجال تسليم الوثائق و الأوراق الإدارية.
كما يجب أن تفوض إلى أكبر عدد منم الموظفين المعينين قانونا سلطة التصديق على مطابقة الوثائق لأصولها و على صحة توقيع الموقعين.
المادة28 : يجب على كل مصلحة أو هيئة أن تراعى خاصيات مهامها فتحدد مواقيت أنسب لفتح أبوابها و استقبال المواطنين, مع الحرص على مزيد من تيسير وصول المواطن إليها عن طريق تجنبه القيام بتنقلات غير مجدية و قيود غير مفيدة.
المادة29 : يجب أن يكون الموظفون لاسيما المكلفون منهم بالشبابيك و استقبال المواطنين معروفين ومعرفي الهوية بارتداء بذلة موحدة الزى أو يحمل شارة أو أية وسيلة أخرى مناسبة.
المادة30 :يجب على الموظفين أن يؤذوا واجباتهم طبقا للتشريع و التنظيم المعمول يهما و لا يقبل منهم أي تذرع خصوصا فيما يأتي :
ـ رفض خدمة, أو تسليم عقد إداري يحق للمواطن الحصول عليهما قانونا,
ـ اعتراض سبيل الوصول إلى وثائق إدارية مسموح بالاطلاع عليها,
ـ رفض إعطاء معلومات,
ـ التسبب في تأخير تسليم العقود و الأوراق الإدارية أو المعاطلة في ذلك دون مبرر,
ـ المطالبة بأوراق أو وثائق لا ينص عليها التشريع و التنظيم الجاري يهما العمل,
ـ فعل ما يمس احترام المواطن و كرامته, و سمعة الإدارة.
و كل إخلال بأحد الواجبات المنصوص عليها أعلاه عمدا يمكن إن ينجز عنه تطبيق إحدى عقوبات الدرجة الثانية على مرتكبيه.
و في حالة العود يمكن, تطبيق إحدى عقوبات من الدرجة الثالثة.
المادة31 : يجب على المواطن أن يسهم في ترسيخ سلطة الدولة تتم من خلال احترام الموظف الذي يمثل الإدارة و يجسمها.
كما يجب على المواطن و الموظف كليهما أن يحترما سلطة الدولة و يفرضا احترامها.
و هما ملزمان بمراعاة القوانين و التنظيمات المعمول بها.
المادة32 : يجب على المواطن أن يتحلى بالانضباط و الحس المدني و يمتنع عن تعكير حسين سير المصلحة, و يسهر على رعاية الأماكن و الأملاك العمومية.
المادة33 : يجب على المواطن أن يسهم في تحسين سير الإدارة عن طريق تقديم اقتراحات بناءة من خلال دفاتر الملاحظات و التنظيمات المفتوحة لدى كل مصلحة عمومية و عبر كل وسيلة أخرى موضوعة تحت تصرفه.
المادة34 :يجب على الإدارة أن ترد على كل الطلبات أو الرسائل أو التظلمات التي يوجهها المواطنون إليها.
و لهذا الغرض, تحدث هياكل في المستويين الوطني و المحلى تكلف على الخصوص بالبت في عرائض المواطنين.
المادة35 : لا يحتج بأي قرار ذي طابع فردى على المواطن المعنى بهذا القرار, إلا إذا سبق تبليغه إليه قانونا. هذا إن لم يكن هناك نص قانوني أو تنظيمي مخالف.
المادة36 : يجب أن يبين كل قرار يدين المواطن, الإجراء و الجهة أو السلطة الإدارية التي يمكن أن يقدم إليها طعن مجاني.
كما يجب أن يبين, زيادة على ذلك, إن اقتضى الأمر, أية سلطة أخرى أو وسيلة خاصة داخلية للمراقبة مفتوحة في وجه المواطن.
المادة37 : يحق للمواطن أن يحتج على الإدارة بالتعليمات, و المنشورات و المذكرات و الإعلانات التي أصدرتها, و في هذا الإطار يجب على الإدارة أن تبلغ للمواطن أي عقد أو وثيقة يكون مضمون كل منهما ضده.
المادة38 : يمكن المواطنين أن يتكتلوا في جمعية طبقا للتشريع الجاري به العمل بغية الدفاع عن أهداف مشتركة أو عن منفعة عامة.
لمادة39 : يمكن المواطن, زيادة على الطعن المجاني أن يتبع جميع السبل القانونية في احتجاجه على قرارات الإدارة و عقودها و من ذلك المطالبة بالتعويض على الضرر إن اقتضى الأمر.
المادة40 :يتعرض الموظفون لعقوبات تأديبية قد تصل إلى العزل مع الحرمان من حق المعاش في حالة اعتراضهم لسبيل التدابير المتخذة لتحسين العلاقات بين الإدارة و المواطنين. و هذا دون المساس بالعقوبات المدنية و الجزائية التي يتعرضون لها طبقا للتشريع الجاري به العمل بسبب أخطائهم الشخصية.
المادة41 : يبين كل وزير بدقة, في إطار التنظيم المعمول به, بالاشتراك مع الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين عند الحاجة, الكيفيات الخاصة بتنفيذ التدابير الواردة في هذا المرسوم. المادة42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العلاقة بين الإدارة والمواطن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أولاد عطيــــــــــة :: المنتدى التعليمي :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية-
انتقل الى: