منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أولاد عطيــــــــــة

منتدى عام
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 ما هو العرف وهل يؤخذ به في الناحية الدينية وما هو ترتيبه؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ADEL

ADEL


عدد المساهمات : 1028
نقاط : 2733
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/12/2008
العمر : 41
الموقع : adel_az@maktoub.com

ما هو العرف وهل يؤخذ به في الناحية الدينية وما هو ترتيبه؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما هو العرف وهل يؤخذ به في الناحية الدينية وما هو ترتيبه؟   ما هو العرف وهل يؤخذ به في الناحية الدينية وما هو ترتيبه؟ Emptyالإثنين يناير 04, 2010 4:42 pm

ما هو العرف وهل يؤخذ به في الناحية الدينية وما هو ترتيبه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العرف في اصطلاح الأصوليين: ^"هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا على إطلاقه لمعنى خاص لا يتبادر غيره عند سماعه، وهذا يشمل العرف العملي والعرف القولي... والعرف العملي، مثل: اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية، وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر... والعرف القولي مثل: تعارف الناس إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وعدم إطلاق لفظ اللحم على السمك، وإطلاق لفظ الدابة على الفرس.."^^ انظر أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي (2/829) وعن سؤالك الثاني، فإن العرف يؤخذ به في الناحية الشرعية إن كان صحيحاً لا إن كان فاسداً، قال د. وهبة الزحيلي: ^والعرف ينقسم باعتباره شرعاً إلى صحيح وفاسد، والعرف الصحيح هو ما اعتاده الناس دون أن يصادم الشرع، فلا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً... والعرف الفاسد هو ما اعتاده الناس ولكنه يحل حراماً أو يحرم حلالاً، كتعارفهم على بعض العقود الربوية ونحو ذلك. وقد اتفق الفقهاء على أن العرف دليل أو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وتوسع الحنفية والمالكية في العمل به أكثر من غيرهم، واعتمدوه مستنداً في كثير من الأحكام العملية، وفي فهم النصوص الشرعية، بتقييد إطلاقها وفي تبيان أحكام الفقه المختلفة في دائرة العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والتعزيرات الجزائية...^^ [2/835]. وعن سؤالك الثالث، فإن كنت تعني بترتيبه شروط اعتباره، فإن له أربعة شروط لا يمكن اعتباره إلا إذا توفرت، وهي: 1-أن يكون مطرداً أو غالباً. 2-أن يكون قائماً عند إنشاء التصرف المراد تحكيم العرف فيه. 3-أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه: (أي لم يوجد من المتعاقدين تصريح بخلاف مضمونه). 4-أن لا يكون مخالفاً لنص شرعي أو أصل قطعي. (انظر المصدر السابق). وإن كنت تعني رتبته في الاحتجاج فإنه يقدم عليه النص الصحيح بالاتفاق، وكذا الإجماع، وأما القياس فإنه يقدم عليه العرف إذا تعارضا، قال في المصدر السابق: ^إذا وقع تعارض بين القياس والعرف يترك بالاتفاق الحكم القياسي للعرف، ولو كان عرفاً حادثاً، وإن عرفاً عاماً، لأن العرف حينئذ -غالباً- دليل الحاجة، فهو أقوى من القياس، ورعايته هي المصلحة.^^[856/2]. والله أعلم.

منقول للفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ouledattia.yoo7.com
 
ما هو العرف وهل يؤخذ به في الناحية الدينية وما هو ترتيبه؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أنواع العرف الدستوري والتمييز بينه وبين العرف العادي
» برنامج توبة من أروع البرامج الدينية حمله اتمنى ان تحملوه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أولاد عطيــــــــــة :: المنتدى التعليمي :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية-
انتقل الى: