منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أولاد عطيــــــــــة

منتدى عام
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
dj-kh

dj-kh


عدد المساهمات : 203
نقاط : 415
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 10/11/2009

السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري   السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 11:20 pm

ا
لسجل التجاري الجزائري:
شروط القيد بالسجل التجاري :

1 ) أن يكون طالب القيد تاجرا.
2 ) أن يكون لطالب القيد محل تجالري في الجزائر.

ميعاد القيد ووجوب ذكر المحكمة ورقم القيد على المراسلات:
على التاجر أن يتقدم بطلب القيد بالسجل التجاري خلال شهرين من تاريخ افتتاح المحل التجاري أو من تاريخ تملكه ويقدم الطلب الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المحل التجاري.
ويجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر في عنوان فواتيره أو طلباته أو تعريفاته ىأو نشرات الدعاية أو كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أو بإسمه مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه.

قيد التعديلات الطارئة على وضعية التاجر المسجل:
يجب على التاجر أو ورثته حسب الأحوال أن يطلبوا قيد التعديل الطارئ على وضعية التاجر بشطب القيد في حالة ترك التجار لتجارته أو في حالة وفاته. و الأصل أن طلب التعديل أو الشطب يقدم من المعني بالأمر نفسه أو من ورثته في حالة وفاته فاذا لم يتقدم المعني بالأمر بنفسه أو الورثة بهذا الطلب كان لكل شخص له مصلحة في ذلك ان يقوم بهذا الإجراء فاذا لم يتم قيد التعديل فانه لا يمكن الاحتجاج به سواء تجاه الغير أو لدى الادارات العمومية.


آثار التسجل بالسجل التجاري وعدمه:
1 ) إكتساب صفة التاجر
2 ) لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أن يحتج بإنهاء، نشاطه التجاري للتهرب من القيام بالمسؤلية التي هي عليه من جراء الإلتزامات التي تعهد بها خلفه في استغلال المتجر إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشطب.
3 ) لا يمكن للأشخاص الطبيعين أو المعنوين الخاضعين للسجل في السجل التجاري أن يحتجوا إتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الادارات العمومية في الحالات المذكورة في
المادة 25 تجاري إلا اذا كان قد تم قيد هذه الحالات في السجل التجار.
4 ) نصت المادة 548 تجاري على أنه يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشلركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وإلا كانت باطلة كما نصت المادة 549 تجاري على أنه لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.

تقدير نظام السجل التجاري الجزائري:
أخذ المشرع الجزائري فيما يتعلق بالسجل التجاري بالأحكام التي انتهى اليها المشرع الفرنسي وعلى ذلك يكون نظام السجل التجاري الجزائري شأنه في ذلك شأن السجل التجاري الفرنسي في مركز وسط
بين النظام الاداري ونظام الشهر القانوني، إذا أن السجل التجاري الجزائري ليس الأداة الوحيدة التي تضمن كافة ما يشهر عن التجارة والتجار في الجزائر.

الجزاء على مخالفة أحكام السجل التجاري:
الجزاءات المدنية :
1) لا يمكن للأشخاص الطبيعين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة الشهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغير أو لدى الادارات العموميية إلا بعد تسجيلهم كما لا يمكن لهم الإستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤليات و الواجبات الملازمة لهذه الصفة.
2 ) لا يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا تجاه الغير أو لدى الادارات العمومية بالحالات المذكورة في المادة 25 تجاري السابق الإشارة إليها مالم يثبتوا أنه في وقت الاتفاق كان أشخاص الغير مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة.
3 ) يظل التاجر مسؤولا عن التزامته في حالة التنازل عن المحل التجاري أو في حالة توقفه عن نشاطه التجاري ولا تخلى مسئوليته من تاريخ القيد بالتعديل في السجل التجاري.
الجزاءات الجنائية:
1 ) نصت المادة 27 تجاري على أن كل شخص طبيعي أو معنوي في السجل التجاري لا يذكر في كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أوبإسمه مقر المحكمة التى وقّع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه يعاقب بغرامة قدرها من 180 إلى 360 دينار.
2 ) نصت المادة 28 تجاري على أن كل شخص ملزم بأن يطلب تسجيل اشارة تكميلية أو تعديلية أو شطب في السجل التجاري ولم يستكمل الاجراءات المطلوبة يعاقب بغرامة من 400 الى 20.000 دينار.
وتأمرالمحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الاشارات أو الشطب الواجب في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعني.
3 ) كل من يقدم عن سوء نية معلومات غير صحيحة أوغير كاملة بقصد الحصول على تسجيل أو شطب أو إشارة تكميلية أو تصحيحية في السجل التجاري يعاقب بغرامة قدرها من 500 الى
20.000 دينار وبالحبس من 10 أيام الى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ADEL

ADEL


عدد المساهمات : 1028
نقاط : 2733
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/12/2008
العمر : 40
الموقع : adel_az@maktoub.com

السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري   السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري Emptyالأربعاء مارس 31, 2010 1:08 pm

merci ، ننتظر منك المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ouledattia.yoo7.com
جزائــ أنا ــري

جزائــ أنا ــري


عدد المساهمات : 582
نقاط : 1164
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/05/2009

السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري   السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري Emptyالأربعاء مارس 31, 2010 2:43 pm

السلام عليكم


السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري 2459556296_989fe280dc_o
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dj-kh

dj-kh


عدد المساهمات : 203
نقاط : 415
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 10/11/2009

السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري   السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري Emptyالأربعاء أبريل 21, 2010 8:21 pm

مشكوريييييييين على المرور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KILWA ZOULDIK

KILWA ZOULDIK


عدد المساهمات : 785
نقاط : 1163
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 09/07/2009

السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري   السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري Emptyالأربعاء أبريل 21, 2010 8:25 pm

شكراً على الموضوع القيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أولاد عطيــــــــــة :: المنتدى التعليمي :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية-
انتقل الى: