يفيد طلبة السنة الأولى حقوق
المادة 77
يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :
- هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
- يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،
- يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
- يرأس مجلس الوزراء،
- يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه،
- يوقّع المراسيم الرّئاسية،
- له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
- يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
- يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
- يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.
المادة 78
يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
- الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور،
- الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة،
- التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
- رئيس مجلس الدّولة،
- الأمين العام للحكومة،
- محافظ بنك الجزائر،
- القضاة،
- مسؤولو أجهزة الأمن،
- الولاة.
ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
وشكرااااااا