إن الحجم الكبير للمؤسسة والذي يسمح لها باكتساب مركز قوي في السوق غير ممنوع في حد ذاته،
وإنما يمنع القانون التعسف في استعمال هذه القوة الاقتصادية خاصة عندما يكون الهدف منها الحد والإخلال
بحرية المنافسة الحرة عن طريق إقصاء المتنافسين الآخرين من ممارسة النشاط الاقتصادي في السوق. وفي هذا
يمنع كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو احتكار له أو » : الإطار تنص المادة 7 من قانون المنافسة على أنه
.«... على جزء منه
وفي السابق كان المنع والجزاء مفروضا على مجرد التعسف في وضعية الهيمنة في السوق، إلا أن القانون
الفرنسي قد أضاف قاعدة جديدة عن طريق الأمر المؤرخ في 01 ديسمبر 1986 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
تتمثل في الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية، 1 وهو الأمر الذي اتبعته مختلف التشريعات المقارنة،
بحيث نجد أن المشرع التونسي قد وسع بدوره من مجال المحظورات في القانون المؤرخ في 10 ماي 1999
يحظر الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية » : المتعلق بالمنافسة، إذ انه أضاف إلى القانون القديم عبارة
الاقتصادية. 2
- غير أن المشرع الجزائري قد تأخر في تنظيم هذه الممارسة إلى أن صدر المرسوم التنفيذي رقم 2000
تحدث هذه الحالة في غياب حل » : 314 المؤرخ في 14 أكتوبر 3،2000 بحيث أشارت المادة 05 منه على أنه
03 المتعلق / ولكن لم يتم تنظيم هذه الممارسة المقيدة للمنافسة بصفة واضحة إلا بصدور الأمر رقم 03 « بديل
العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل » : بالمنافسة والذي يعرف وضعية التبعية الاقتصادية ب
4.« مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/8010/1/Benbrahime_Malika.pdf