منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أولاد عطيــــــــــة

منتدى عام
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 منازعات العمل الجماعية

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
dj-kh

dj-kh


عدد المساهمات : 203
نقاط : 415
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 10/11/2009

منازعات  العمل الجماعية Empty
مُساهمةموضوع: منازعات العمل الجماعية   منازعات  العمل الجماعية Emptyالإثنين أبريل 05, 2010 11:07 pm

علاقات العمل الجماعية

الاتفاقيات الجماعية للعمل:
عرفت علاقات الاجتماعية تحولات عميقة ترجع أساسا لوضع نظام التفاوض الجماعي والتشاور بين أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعمال ويتم التفاوض في إطار تشريعي واضح محدد من خلال القوانين التي تبيت محتوى الاتفاقيات. ويعرف النزعات وكيفية تسويتها

تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل :
هي اتفاق مدون يعالج عنصر أو عدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية أو مهنية تبرم بين مجموعة من المستخدمين أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثلية للمستخدمين من جهة ومنظمة أو عدة منظمات نقابية تمثلية للعمال وتبرم لمدة محدودة أو غير محدودة ويمكن أن تكتسي طابعا محليا أو جهويا أو وطنيا يجب على المؤسسة إشهار جميع الاتفاقيات الجماعية التي تكون طرفا فيها في أوساط العمال

محتوى الإتفاقية الجماعية للعمل:
تعالج الاتفاقيات الجماعية المبرمة حسب القانون العناصر التالية:
1)التصنيف المهني ومواضيع الأجور والتعويضات
2)مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها
3) الأجور الأساسية الدنيا
4)التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية وظروف العمل بما فيها تعويض المنطقة
5)المكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل
6)تحديد تعويض النفقات
7)الفترة التجريبية والإشعار المسبق
Coolمدة العمل الفعلي بالنسبة لمناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات توقف عن النشاط
9)التغيبات الخاصة
10)إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل
11)الحد الأدنى من الخدمة في الإضراب
12)ممارسة الحق النقابي
13)مدة الإتفاقية و كيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها

التفاوض في الإتفاقية الجماعية:
يكون التفاوض في الاتفاقيات الجماعية بناءا على طلب صاحب العمل أو التنظيم النقابي الذي يمثله أو النقابات الممثلة للعمال وتقوم به لجان متساوية الأعضاء ويمكن أن يمثل كل طرف عدد يتراوح من 3 إلى 7 أعضاء ويعين كل طرف رئيسا يعبر عن رأى أغلبية الأعضاء.

تنفيذ الاتفاقية الجماعية :
يبدأ تنفيذ الاتفاقية بتسجيلها لدى إدارة مفتشية العمل الجماعية وكتابة الضبط بالمحكمة الموجودتين في مجال تطبيق الإتفاقية وتلزم الإتفاقية الجماعية كل من وقع عليها ويمكن للأطراف المتعاقدة نقض الإتفاقية الجماعية كليا أو جزئيا ويبلغ النقض إلى الطرف الآخر مع إرسال نسخة إلى مفتشية العمل وكتابة الضبط التابعة للمحكمة المودع لديها ويتم الشروع في مفاوضات في ظرف 30 يوما لإبرام اتفاقية الجماعية جديدة دون أن يؤثر ذلك على عقود العمل المبرمة في السابق كما يسهر مفتشي العمل على تنفيذ الاتفاقيات الجماعية والإخطار بأي اتفاق جماعي يخالف التشريع المعمول به

حالات البطلان:
جاء في المادة 135 تعد باطلة وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع المعمول به غير أنه لا يمكن أن تؤدي إلى ضياع الأجر المستحق عن عمل تم أداؤه ويعد باطلا كل بند يتضمنه عقد العمل مخالف لأحكام القانون

2- النزاعات الجماعية للعمل

إن كل طرف في الإتفاقية الجماعية يسعى على تحقيق مصالحه الخاصة وبحكم المصالح المتناقضة لطرفين يمكن أن ينشأ خلافات عن علاقة العمل

تعريف النزاعات الجماعية للعمل :
هي تلك الخلافات التي تثور بين العمال وأصحاب العمل أو التنظيم النقابي الممثل لكل منهم فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل ويجب أن يكون النزاع جماعيا في أطرافه وفي موضوعه

تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
تضمن التشريع الجزائري إجراءات لتسوية الخلافات وفي مقدمة هذه الإجراءات الوقاية من النزعات يتم ذلك بعقد اجتماعات دورية يتم فيها دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة وإذ استمر الخلاف بين طرفين يتم اللجوء إلى طرق التسوية الأخرى والمتمثلة في :

1/ المصالحة:
تقوم مفتشية العمل المختصة إقليما التي يرفع إليها خلاف الجماعي وجوبا بمحاولة المصالحة بين الطرفين حيث يتم استدعاء الطرفين إلى جلسة أولى في أجل لا يتعدى 4 أيام قصد تسجيل موقف كل طرف في المسائل المتنازع عنها عند انقضاء مدة المصالحة التي لا يمكن أن تتجاوز8 أيام يتم تدوين المسائل المتفق عليها والمسائل التي يستمر الخلاف فيها من طرف مفتش العمل وتصبح سارية المفعول لدى إيداعها في كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليما وفي حالة فشل المصالحة يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة

2/الوساطة:

هي إجراء يتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي إلى إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية لنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط حيث يتلقى هذا الخير جميع المعلومات المفيدة للقيام بمهمته وتساعده في ذلك مفتشية العمل بناء على طلبه ويعرض الوسيط اقتراحات لتسوية النزاع في الأجل المحدد في شكل توصية معللة ويتم إرسال نسخة إلى مفتشية العمل المختصة إقليما

3/ التحكيم :
في حالة اتفاق طرفان على عرض خلافهما على التحكيم تطبق المواد 442 إلى 454 مت قانون الإجراءات المدنية يصدر قرار التحكيم النهائي خلال 36 يوم الموالية لتعين ويلزم الطرفان بتنفيذه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائــ أنا ــري

جزائــ أنا ــري


عدد المساهمات : 582
نقاط : 1164
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/05/2009

منازعات  العمل الجماعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: منازعات العمل الجماعية   منازعات  العمل الجماعية Emptyالثلاثاء أبريل 06, 2010 11:58 am

السلام عليكم

منازعات  العمل الجماعية 2458726955_2dae626307_o
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dj-kh

dj-kh


عدد المساهمات : 203
نقاط : 415
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 10/11/2009

منازعات  العمل الجماعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: منازعات العمل الجماعية   منازعات  العمل الجماعية Emptyالأربعاء أبريل 21, 2010 7:34 pm

شكرا لك أيها الفجر الباسم على المرور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KILWA ZOULDIK

KILWA ZOULDIK


عدد المساهمات : 785
نقاط : 1163
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 09/07/2009

منازعات  العمل الجماعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: منازعات العمل الجماعية   منازعات  العمل الجماعية Emptyالأربعاء أبريل 21, 2010 7:42 pm

لكن كيف تعتمد النقابات؟

وشكراً على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dj-kh

dj-kh


عدد المساهمات : 203
نقاط : 415
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 10/11/2009

منازعات  العمل الجماعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: منازعات العمل الجماعية   منازعات  العمل الجماعية Emptyالأربعاء أبريل 21, 2010 8:06 pm

KILWA ZOULDIK كتب:
لكن كيف تعتمد النقابات؟

وشكراً على الموضوع


سأجيبك لاحقا .لأني مشغولة بالإمتحانات
أدعولي بالتوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KILWA ZOULDIK

KILWA ZOULDIK


عدد المساهمات : 785
نقاط : 1163
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 09/07/2009

منازعات  العمل الجماعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: منازعات العمل الجماعية   منازعات  العمل الجماعية Emptyالأربعاء أبريل 21, 2010 8:23 pm

آمة الرحمن كتب:
KILWA ZOULDIK كتب:
لكن كيف تعتمد النقابات؟

وشكراً على الموضوع


سأجيبك لاحقا .لأني مشغولة بالإمتحانات
أدعولي بالتوفيق.

شكراً على اهتمامك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mourad chlef




عدد المساهمات : 1
نقاط : 2
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/10/2011

منازعات  العمل الجماعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: منازعات العمل الجماعية   منازعات  العمل الجماعية Emptyالسبت أكتوبر 29, 2011 11:47 pm

ما هي حالات تعليق علاقة العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
منازعات العمل الجماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع لعناوين رسائل الماجيستار
» ثواب العمل الصالح
» محاضرات قانون العمل الجزائري
» كتاب من رفعي لاغنى عنه في ميدان العمل والدراسة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أولاد عطيــــــــــة :: المنتدى التعليمي :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية-
انتقل الى: