منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أولاد عطيــــــــــة

منتدى عام
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزير سالم




عدد المساهمات : 66
نقاط : 185
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/09/2009

نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية   نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 12:35 am

القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991

المادة1 : عملا بالمادة 20 من الدستور, يحدد هذا القانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية, و شروط تنفيذه و الإجراءات المتعلقة به, و كيفيات التعويض القبلي العادل والمنصف.
الفصل الاول :
تعريف
المادة2 : يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية, طريقة استثنائية لاكتساب املاك أو حقوق عقارية, و لا يتم الا إذا رأى انتهاج كل الوسائل الأخرى الى نتيجة سلبية.
و زيادة على ذلك, لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق اجراءات نظامية مثل التعمير و التهيئة العمرانية, و التخطيط تتعلق بانشاء تجهيزات جماعية و منشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية.
الموضوع : نزع الملكية من أجل المنفعة العامة - تجزئة القطعة الأرضية و وتوزيعها للخواص لبناء مساكن فردية - مخالفة القانون
المرجع : المادة 2/2 من قانون 91/11 الصادر في 27/04/1991 :
المبدأ من المقرر قانونا ان نزع الملكية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق اجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشأت وأعمال كبرى ذات منفعة عامة عمومية
ولما كان من الثابت قفي قضية الحال أن القطعة الأرضية محل نزاع الملكية منحت للبلدية ق د جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن فردية مخالفة الأحكام المذكورة اعلاه ومتى كان الأمر كذلك استوجب الغاء القرار المستانف .
قرار رقم 157362 بتاريخ 13/04/1998 ص رقم 188 :


نزع الملكية - المنفعة العامة - لصالح المجلس الشعبي البلدي (لا )
(المادة الأولى من الأمر رقم 48-76 المؤرخ في 25/05/1976)
من المقرر قانونا أن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يعود للأشخاص العامة المعنوية ومختلف الهيئات في اطار انجاز عمليات معينة طبقا لما هو محدد فيها لأجل المنفعة العمومية , ومن ثم فإن هذه الطريقة في اكتساب العقارات أو الحقوق العينية العقارية لاستخدام الا في فائدة الكيانات القانونية الآنفة الذكر وليس لصالح هيئات المداولة بها .
ولما كان ثابتا في قضية الحال - أن القرار والى ولاية تيزى وزو , نص على أن المستفيد من اجراء نزع الملكية هو المجلس الشعبي البلدى , فانه بالنص على استفادة مقررة لصالح هيئة مداولة اشتمل على خطأ قانوني وكان لذلك الفريق الطاعن في مطالبهم بابطال هذا القرار ومتى كان كذلك استوجب ابطال القرار المطعون فيه بالبطلان
المجلة القضائية العدد الأول 1990 ملف رقم 37404 قرار بتاريخ 29/12/1984
المادة3: يخضع نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية من أجل المنفعة العمومية لإجراء يشمل مسبقا ما يأتي :
- التصريح بالمنفعة العمومية,
- تحديد كامل للاملاك و الحقوق العقارية المطلوب نزعها, و تعريف هوية المالكين و أصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية,
- تقرير عن تقييم الأملاك و الحقوق المطلوب نزعها,
- قرار إداري بقابلية التنازل عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزعها.
يجب ان توفر الإعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزعها.
الفصل الثاني :
التصريح بالمنفعة العمومية
المادة4 :يكون اجراء التصريح بالمنفعة العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي إلى إقرار ثبوت هذه المنفعة.
المادة5 : تقوم بالتحقيق في المنفعة العمومية لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة (3)اشخاص يعينون من بين الموجودين في قائمة وطنية تعد سنويا حسب كيفيات, تحدد بطرق تنظيمية.
يشترط في المحققين الإنتماء إلى الجهة الإدارية نازعة الملكية و عدم وجود علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع ملكيتهم.
المادة6 : يكون قرار فتح التحقيق و تعيين لجنة, موضوع اشهار بعنوان البلدية المعنية, في الأماكن المخصصة عادة لهذا الغرض, و يجب أن يبين القرار تحت طائلة البطلان إضافة الى اجراءات عمل اللجنة تاريخ فتح التحقيق و تاريخ انهائه, و كذا بيانا توضيحيا يحدد الهدف من العملية و مخطط الوضعية لتحديد طبيعة و مكان الأشغال المراد انجازها.
يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور, و تحدد محتوياته عن طريق التنظيم.
المادة7 تخول لجنة التحقيق سماع أي شخص و الحصول على أية معلومات ضرورية لأعمالها و اعداد استنتاجاتها.
- و يجب على أعضاء اللجنة المذكورة الا يبوجوا بأي سر يتعلق بالوثائق و المعلومات التي يطلعون عليها اثناء اداء مهمتهم.
المادة8 : يعترف لكل شخص بامكانية استماع اللجنة لأقواله.
المادة9 : تقدم لجنة التحقيق للسلطة الإدارية المختصة التي عينتها, في أجل خمسةعشر (15) يوما بعد تاريخ إنهاء التحقيق في المنفعة العمومية تقريراظرفيا تستعرض فيه إستنتاجاتها بشأن طابع المنفعة العمومية للعملية المزمع القيام بها.
تبلغ نسخة من خلاصة اللجنة وجوبا إلى الأشخاص المعنيين بناء على طلبهم.
المادة10 : يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان ما يلي :
أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه,
- مساحة العقارات و موقعها و مواصفاتها,
- مشتملات الأشغال المزمع القيام بها,
- تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية,
كما يجب أن يبين القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكية, و لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل أربع (4) سنوات, و يمكن تجديده مرة واحدة,بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية.
المادة11 :يخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان, لما يلي :
- أن ينشر حسب الحالة, في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية,
- أن يبلغ كل واحد من المعنيين,
- أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات التي حددتها المادة 6 من هذا القانون, طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.
المادة12 : يمكن الإعلان عن المنفعة العمومية بدون إجراء تحقيق مسبق, فيما يخص العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني و ذلك حسب كيفيات تحدد بطرق تنظيمية, و لا يخضع القرار في هذه الحالة للنشر شريطة ان يبلغ لكل من يحتمل نزع ملكيته.
المادة13 : يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
- و لا يقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا إبتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره.
و في هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية.
المادة14 : تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال أجل شهر.
تخضع الطعون لقانون الإجراءات المدنية.
يجب على الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن أن تصدر حكمها في أجل شهرين على الأقصى, إبتداء من تاريخ الطعن.
المادة15 : يعتبر الحكم القضائي النهائي حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا في الخصام أم لا.
الفصل الثالث :
تحديد الاملاك و الحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها و هوية المالكين و أصحاب الحقوق المعنيين
المادة16 : يتم طوال الفترة التي عينها قرار التصريح بالمنفعة العمومية, تحديد الأملاك و الحقوق العقارية و هوية المالكين و أصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيتهم.
و يتم لهذا الغرض تحقيق يسمى " التحقيق الجزئي ".
المادة17 : يسند التحقيق الجزئي إلى محافظ محقق, يعين من بين الخبراء المعتمدين لدى المحاكم.
و يجب أن يبين قرار تعيين المحافظ المحقق, تحت طائلة البطلان, مقر عمله و الأجل المحدد لتنفيذ مهمته, و ينشر هذا القرار حسب الإجراء المحدد في المادة 11 من هذا القانون.
المادة18 : يتضمن التصميم الجزئي في مخطط نظامي للأراضي و البناءات المطلوب نزع ملكيتها. و يبين كذلك بدقة طبيعة العقارات المعنية و مشتملاتها.
و إذا كان نزع الملكية يخص جزءا من العقار فقط, يبرر المخطط الجزئي في آن واحد مجموع الملكية و الجزء المطلوب نزعه منها.
يشهد المحافظ المحقق, بعلامة يضعها في أسفل التصميم الجزئي, على مطابقة هذه الوثيقة للعناصر التي يتضمنها قرار المنفعة العمومية.
المادة19 :يرفق التصميم الجزئي بقائمة المالكين و أصحاب الحقوق العينية الآخرين.
الفصل الرابع :
تقرير تقييم الاملاك و الحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها
المادة20 :تعد مصالح ادارة الأملاك الوطنية تقريرا تقيميا للأملاك و الحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها بعد اخطارها بواسطة ملف يشتمل على ما يأتي :
- قرار التصريح بالمنفعة العمومية,
- التصميم الجزئي المرفق بقائمة المالكين و ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادتين 18 و 19 من هذا القانون.
المادة21 :يجب ان يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا و منصفا بحيث يغطي كل ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب بسبب نزع الملكية.
و يحدد هذا المبلغ حسب القيمة الحقيقية للاملاك تبعا لما ينتج ذلك عن تقييم طبيعتها أو مشتملاتها أو عن استعمالها الفعلي من قبل مالكيها و اصحاب الحقوق العينية الآخرين أو من قبل التجار و الصناع و الحرفيين.
تقدر هذه القيمة الحقيقية في اليوم الذي تقوم فيه مصلحة الأملاك الوطنية بالتقييم.
غير أنه لا تدخل في الحسبان التحسينات من أي نوع, و لا أية معاملة تجارية تمت أو أبرمت قصد الحصول على تعويض أرفع ثمنا.
المادة22 : إذا كان نزع الملكية لا يعني إلا جزءا من العقار, يمكن المالك أن يطلب الإستيلاء على الجزء الباقي غير المستعمل.
و يجب في كل الحالات أن يغطي التعويض نقصان القيمة الذي يلحق الأملاك و الحقوق غير المنزوعة من جراء نزع الملكية.
الفصل الخامس :
القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل عن الاملاك و الحقوق المطلوب نزع ملكيتها
المادة23 : يحرر القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزع ملكيتها بناء على تقرير التعويض الذي تعده مصالح ادارة الأملاك الوطنية.
المادة24 :يشتمل القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل قائمة العقارات و الحقوق العينية الأخرى المزمع نزع ملكيتها, و يبين في كل حالة, تحت طائلة البطلان, هوية المالك أو صاحب حق الملكية, كما يعين العقارات إعتمادا على التصميم الجزئي, مع بيان مبلغ التعويض المرتبط بذلك, و قاعدة حسابه.
المادة25 :يبلغ القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العينية أو المنتفعين.
و يرفق كلما أمكن باقتراح تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي المنصوص عليه أعلاه.
المادة26 :يرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة في غضون شهر من تاريخ التبليغ إلا إذا حصل إتفاق بالتراضي.
المادة27 :يودع مبلغ التعويض الممنوح للمعني لدى الهيئة المختصة في الوقت نفسه الذي يتم فيه التبليغ المحدد في المادة 25 من هذا القانون.
المادة28 :للسلطة الإدارية المخولة ان تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية
المختصة الإشهاد باستلام الأموال. و يصدر القرار القضائي حينئذ حسب
اجراء الإستعجال.
ينشر القرار القضائي الخاص باستلام الأموال بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع.
الفصل السادس :القرار الاداري بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
المادة29 : يحرر قرار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية في الحالات التالية :
- إذا حصل إتفاق بالتراضي,
- إذا لم يقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة 26 من هذا القانون.
- إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية.
المادة30 : يبلغ القرار الإداري الخاص بنزع الملكية إلى المنزوع منه و إلى المستفيد و يخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل العقاري, و عندئذ يلزم المعنيون باخلاء الأماكن.
الفصل السابع :
احكام مختلفة
المادة31 :إذا كان تنفيذ الأشغال العمومية ينجر عنه تعديل هيكل القطع الأرضية المجاورة للمشروع المزمع إنجازه, يجب أن تحدد الأحكام التشريعية التي ترخص بالأشغال في الوقت نفس شروط ضم الملكيات المعنية.
المادة32 :إذا لم يتم الإنطلاق الفعلي في الأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص بالعمليات المعنية يمكن أن تسترجع ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق.
المادة33 :كل نزع للملكية يتم خارج الحالات و الشروط التي حددها هذا القانون, يكون باطلا و عديم الأثر و يعد تجاوزا يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء فضلا عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به.
المادة34 :تلغى أحكام الأمر رقم 76-48 المؤرخ في 25 ماي سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة35 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991
الشاذلي بن جديد



لا تنس الرد فقط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدعوى العمومية
» تابع لعناوين رسائل الماجيستار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أولاد عطيــــــــــة :: المنتدى التعليمي :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية-
انتقل الى: