منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أولاد عطيــــــــــة

منتدى عام
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 النظام السياسي في اليمن و تطوره وتركيباته

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
هشام

هشام


عدد المساهمات : 37
نقاط : 65
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/11/2009
العمر : 34

النظام السياسي في اليمن  و تطوره وتركيباته Empty
مُساهمةموضوع: النظام السياسي في اليمن و تطوره وتركيباته   النظام السياسي في اليمن  و تطوره وتركيباته Emptyالأربعاء يناير 27, 2010 6:28 pm

ملاحظة/ هذا الموضوع موجه بالدرجة الأولى الى اخواني الطلبة تخصص علوم سياسية (سنة رابعة)

تطور النظام السياسي في اليمن
لقد مر النظام السياسي الذي تأسس في 22 مايو 1990م بإعلان قيام الوحدة بخمس فترات مختلفة ولكل فترة سماتها وخصائصها وهذه الفترات هي:
الفترة الأولى : وتبدأ منذ أول يوم لإعلان تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م ، وتنتهي هذه الفترة في 27/ إبريل /1993م وذلك بإجراءات انتخابات نيابية وإعادة تشكيل هيئات السلطة العليا بموجب نتائج تلك الإنتخابات بعد أن كانت هذه السلطات مشكلة وفقا لاتفاقية الوحدة وعلى أساس فترة انتقالية.
الفترة الثانية : فترة الإتلاف الثلاثي في الحكم بين المؤتمر الشعبي العام ، والتجمع اليمني للإصلاح ، والحزب الاشتراكي اليمني وقد أتت هذه الفترة كنتيجة لانتخابات 27 إبريل 1993م البرلمانية ، وانتهت بمغامرة قيادة الحزب الاشتراكي في محاولة العودة إلى الانفصال والسعي لذلك عن طريق الحرب وقد انتهت المحاولة بفشل دعاة الانفصال وانتصار الشعب اليمني في حماية وتثبيت وحدته ووحدة وطنه وبذلك مثل يوم 7يوليو 1994م منعطفا تاريخيا في إزالة مخاطر الانفصال والتجزئة والانتقال إلى فترة جديدة من البناء والتنمية في ظل اليمن الموحد.
الفترة الثالثة : تميزت بائتلاف بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح ، وبإجراء التعديلات الدستورية التي تضمنت تغيير شكل رئاسة الدولة والتحول من مجلس الرئاسة إلى رئيس جمهورية ، ولقد تميزت هذه المرحلة بإصلاح ما أفسدته حرب الانفصال وتدعيم روابط الوطن في أوساط المجتمع وتعزيز هيكلة مؤسسات الدولة في إطار اليمن الموحد بالإضافة إلى تنامي عدد مؤسسات المجتمع المدني ، واستمرت هذه الفترة إلى 27 إبريل 1997م.
الفترة الرابعة : بدأت بعد انتخابات 27 إبريل 1997م وحصول المؤتمر على الأغلبية المريحة وتشكيلة الحكومة بمفرده وذلك تحقيقا لإرادة الناخب اليمني وقد اتسمت هذه الفترة بتعميق الطابع الديمقراطي للنظام السياسي وإدخال إصلاحات دستورية مثلت خطوة متقدمة في تعزيز الحياة الديمقراطية في البلاد.
الفترة الخامسة : تميزت هذه الفترة بإجراء أول انتخابات رئاسية مباشرة سنة 1999م يفوز فيها مرشح الإجماع الوطني الرئيس علي عبد الله صالح للفترة الرئاسية 1999-2006م ، كما شهدت هذه الفترة إقرار قانون السلطة المحلية.
وتم إجراء انتخابات السلطة المحلية و الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وإنشاء مجلس الشورى ، وتمديد فترة رئيس الجمهورية لتصبح سبع سنوات ، وتمديد فترة مجلس النواب لتصبح ست سنوات ، وقد أعطت هذه الخطوات دفعة إضافية أخرى على طريق تعزيز الطابع الديمقراطي في البلاد .
الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها نظام الحكم :
يقوم نظام الحكم في اليمن علي مبدأ الفصل بين السلطات و التعاون فيما بينها وكذا المراجعة القضائية باعتبار أن المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات ومن حقها إعلان بطلان القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المتعارضة مع الدستور ، كما أن نظام الحكم يجيز تعديل الدستور حيث أن الشعب الذي وافق على الدستور وأقره يمكن أن يعدله بالطرق المشروعة قانوناً عن طريق نواب الشعب في البرلمان لكي يظل معبرا عن واقع الشعب وتوقعاته ومسايراً لمنطق العصر ومقتضيات تطور المجتمع.

أسس الدولة
الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ،والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميـة .
الإسلام دين الدولة ،كما أن اللغـة العربيـة هي لغتهـا الرسميـة في البلاد ويعتمد النظام السياسي ونظام الحكم على الشريعـة الإسلاميـة باعتبارها مصـدر جميـع التشريعـات.
والشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبـة .
ويقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وهناك قانون للأحزاب الذي بدوره ينظم الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي للأحزاب ومختلف القوى السياسية.
واليمن باعتبارها دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة فإنها تعمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.
يقوم الاقتصاد الوطني في اليمن على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة لفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية :
أ- العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع .
ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية والعادلة بين جميـع القطاعـات .
ج- حـماية و احترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً للقانــون .
الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة.
وتقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـنـي .
كما ترعى الدولة حرية التجارة الخارجية والاسـتـثـمـار ، وذلك بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون .
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك ، ويقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون .
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا .
تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإنجازات الأدبيـة والفنية والثقافية المتفقة مع روح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك ، وتقدم الدولة كل مساعدة لتطور العلوم والفنون ، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي نتائجهــا .
الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بـها ، والعمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ، ولكل مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود القانون ، ولا يجـوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خـدمة عامـة وبمقابل أجـر عادل، وينظم القانون العمل النقابـي والمهني العلاقة بين العمال وأصحـاب العمـل .
تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النــشء والشبــاب ، وتساوي بين الرجال والنساء حيث النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينـص عليـه القانـون .
التعليم والصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولـة فـي توفيرهـا ، كما تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة .
كما أن حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون ، كما أن حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع معا ،وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن.
الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى ، وهي ملك الشعب كله ،ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن .
وتنظم التعبئة العامة بقانون ، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقـة مجلـس النــواب ، وهناك مجـلس يسمى ( مجلس الدفاع الوطني ) يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، يخـتص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه ومهامـه الأخـرى .
الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، و يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ، كما يحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيهـا وفقـاً للقانــون .
المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة ، و لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون ، وللمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق ، كما ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً كما لا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون .

سلطات الدولة
أولاً: السلطة التشريعية (مجلس النواب) :
مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبيـن فـي الدستـور .
و يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد ، ينتخبون بطريق الإقتراع السري العام الحـر المباشر المتساوي ، وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكانـي مع التجـاوز عن نسبة ( 5% ) زيادةً أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضـواً واحـداً .
مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ثم يتم انتخـاب المجلـس الـجديــد، مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحـة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاتـه خـارج العاصمــة.
جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسـات علنيـة أو سريــة .
و يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة ، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها، ويدعى في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس ، ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل اعتماد الموازنـة العامـة للدولـة ، عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحـة العامـة ولا يقيـد نيابتـه قيـد أو شــرط .
ثانياً: السلطة التنفيذية:
يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور .
1- رئيس الجمهورية :
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، يتم انتخابه وفقـا للدستـور،و يكون لرئيس الجمهورية نائباً يعينه الرئيس . يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخـابات تنافسيـة ، ويعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات،وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم.
يعمل رئيـس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحتـرام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبـادئ و أهداف الثـورة اليمنيـة ، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة ، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية ، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة، ويمارس صلاحياته على الوجـه المبيـن في الدستــور ، ومدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداه اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكـثـر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط .
ينشأ بقرار من رئيس الجمهوريـة مجلس شورى من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية،وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى صلاحياته الدستورية التالية :
أ‌- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.
ب‌-إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
ج- تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها علي المستويين الوطني والقومي .
د-إبداء الرأي والمشورة في السياسيات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.
هـ-الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.
و- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها و تطويرها وتعزيز دورها .
ح- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية ، وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.
ط- استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلي رئيس الجمهورية.
2- مجلس الوزراء:
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعـة للدولـة، وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء ، ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة ، و يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارتـه بالتشاور مع رئيس الجمهورية ، ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم بـه إلى مجلـس النـواب . كما أن رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئوليـة جماعيـة عـن أعمـال الحكومـة .
3- أجهزة السلطة المحلية:
تُقسِّم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية ،يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما يبين القانون طريقة ترشيح و انتخاب واختيار وتعيين رؤسائها ، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصـات رؤسـاء المصالـح فيهـا.
تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشر أو متساوياً على مستوى المحافظة والمديرية ، وتمارس مهامها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية ، وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة و المحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون ، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط و البرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتمـاد مبـدأ اللامركزيـة الإداريـة والماليـة كأسـاس لنظـام الإدارة المحليـة .
تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولـة ، ويكون المحافظـون محاسبين ومسئولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهمـا ملزمـة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات ، ويـحـدد القانـون طريقـة الرقابـة على أعمـال المجالس المحليـة ، و تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية باعتبارهـا من أهـم وسائـل التنميـة المحليـة .
ثالثاً: السلطة القضائية :
القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم .
و القضاء وحدة متكاملة ، ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها ، كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم و الضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال .
وهناك مجلس للقضاء الأعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائــه ، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين و الترقية و الفصل و العزل وفقاً للقانون ، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضـاء ، تمهيـداً لإدراجهـا رقماً واحـداً في الموازنة العامـة للدولـة .
المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة ، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامهـا ، وتمارس على وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما يلـي:
أ- الفصل في الدعاوى و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات.
ب- الفصـل في تنــازع الاختصــاص بيـن جهـات القضـاء .
ج- التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه.
د- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة و المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون .
هـ- محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون .
جلسات المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفـي جـميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KILWA ZOULDIK

KILWA ZOULDIK


عدد المساهمات : 785
نقاط : 1163
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 09/07/2009

النظام السياسي في اليمن  و تطوره وتركيباته Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام السياسي في اليمن و تطوره وتركيباته   النظام السياسي في اليمن  و تطوره وتركيباته Emptyالسبت مارس 27, 2010 11:34 pm

شكراً أخ هشام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام السياسي في اليمن و تطوره وتركيباته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نشأة القانون الإداري و تطوره 4
» الاستبداد السياسي
» محاضرات في الاقتصاد السياسي
» ما معنى الفساد السياسي
» بحث حول النظام البرلماني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أولاد عطيــــــــــة :: المجتمع و الثقافة :: المنتدى السياسي-
انتقل الى: