منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أولاد عطيــــــــــة

منتدى عام
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 تكييفهم الشرعي لما حصل في البلاد غير الإسلامية من خطف للطائرات وتدمير للمباني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eldjizawi




عدد المساهمات : 76
نقاط : 177
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/02/2010

تكييفهم الشرعي لما حصل في البلاد غير الإسلامية من خطف للطائرات وتدمير للمباني Empty
مُساهمةموضوع: تكييفهم الشرعي لما حصل في البلاد غير الإسلامية من خطف للطائرات وتدمير للمباني   تكييفهم الشرعي لما حصل في البلاد غير الإسلامية من خطف للطائرات وتدمير للمباني Emptyالخميس مايو 13, 2010 3:46 pm

تكييفهم الشرعي لما حصل في البلاد غير الإسلامية من خطف للطائرات وتدمير للمباني
19/01/2010 09:25:00 موقع السكينة
مقاس الخط:
الشبهة : أنهم يوردون على ما ذكر في الشبهة السابقة " من عدم جواز غدر المسلم بالكفار إذا دخل بلادهم بأمان " بأنهم يكيفون ما حصل في البلاد غير الإسلامية من خطف للطائرات وتدمير للمباني على أنه من باب أحد أمرين :
الأول : من باب التبييت والتترس .
الثاني : أنهم أئمة الكفر ، الذين لا تحقن دماؤهم بعهد ولا أمان لقوله تعالى : " فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون " " التوبة 12 " وكما حصل لكعب بن الأشرف اليهودي لما أظهر له محمد بن مسلمة رضي الله عنه الأمان ثم قتله .
والجواب على هذه الشبهة ما يلي :
أما التصوير الأول وهو أنه من باب التبييت والتترس فالرد عليه من وجوه :
( الوجه الأول ) : أن التبييت ـ وهو الإغارة على الكفار ليلاً دون إنذار ـ ورمي الكفار في حال التترس ـ وهو تحصن الكفار بالمسلمين أو بمن لا يقتلون كالنساء والصبيان ـ إنما يكون في قتال كفارٍ محاربين ، ليس بيننا وبينهم عهد ولا أمان ، وقد بلغتهم الدعوة .
كما أغار النبي صلي الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون
وسئل النبي صلي الله عليه وسلم " عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال : "هم منهم " متفق عليه.
وأما إن كانوا معاهدين أو مستأمنين ، فلا يجوز تبييتهم ، ولا رميهم وهم متترسون بمن لا يجوز قتله في الحرب .
قال شيخ الإسلام ابن تيميه : " وأما الإغارة والبيات فليس هناك قول أو فعل صاروا به آمنين ولا اعتقدوا أنهم قد أومنوا " [14]
فإن قال قائل :إن أمريكا قد نقضت العهد بقتال المسلمين في أماكن كثيرة ، فجاز تبييتهم والإغارة عليهم .
فالجواب أن يقال ـ بعد التنزل مع الخصم والقول بانتقاض عهدنا مع الكفار بقتالهم لبعض المسلمين الذين ليسوا تحت ولايتنا مع كونه باطل [15] ـ : إنهم وإن نقضوا العهد العام ، وهو الهدنة والصلح ، فإن العهد الخاص ، وهو أمانهم لمن دخل بلادهم به لم ينتقض ، كما لو دخل محارب منهم بلادنا بأمان في حال حربنا مع قومه ، فإنه آمن بما أعطي من الأمان الخاص وقومه محاربون ، فكذلك المسلم إذا دخل بلادهم بأمان منهم ، لا يحل له تبييتهم ولا الإغارة عليهم ، ما لم ينقضوا هذا الأمان الخاص ، برفع السلاح عليه ونحو ذلك .
فلا بد إذاً أن يفرق بين الأمان العام وهو العهد والصلح ، وبين الأمان الخاص وهو عقد الأمان لآحاد الأفراد ، فبطلان أحدهما لا يستلزم بطلان الآخر .
فإن بطل الأعم وهو العهد لم يبطل الأخص وهو الأمان ، والعكس صحيح .
لذلك يبطل أمان المستأمن منهم إذا دخل بلادنا إذا ما نقضه بسبنا أو سب ديننا ، ولا يستلزم هذا بطلان العهد العام الذي بيننا وبين قومه لو كان .
ولا يبطل عهد المستأمن إذا دخل بلادنا به ببطلان عهد قومه معنا بحربنا فتأمل .
( الوجه الثاني ) : أن العلماء مختلفون في رمي الكفار إن تترسوا بذرا ريهم ونسائهم .
فمن أهل العلم من منع رميهم في هذه الحال إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك ، كأن كان في الكف عن قتالهم انهزام المسلمين ، أو يخشى من استئصال قاعدة الإسلام ، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي .
ومن أهل العلم من رخص في رميهم حال التترس بنسائهم وذراريهم مطلقاً سواء كانت الحرب ملتحمة أو كانت غير ملتحمة ، بشرط أن يقصد الرامي المقاتلة لا النساء والذرية .

( الوجه الثالث ) : أن تبييت الكفار ورميهم حال التترس إنما يكون بأمر ولي الأمر ، أو من وكله على إمرة الجيش ، لا أن يفعله من شاء من الرعية ، لأنه افتئات على الحاكم .
قال الفتوحي في المنتهي في فصل " الغزو بغير إذن الإمام " : " ويحرم غزو بلا إذن الأمير "
وهذا مذهب السلف قاطبة .
قال الفتوحي في المعونة : "" فان دخل قوم " لهم منعة أو لا منعة لهم " أو أحد ولو عبداً دار حرب بلا إذن من الإمام " فغنموا "فغنيمتهم فئ" تصرف مصرف الفئ على الأصح لأنهم عصاه بافتياتهم على الإمام لطلب الغنيمة ، فناسب حرمانهم كقتل الموروث ".

وقال كل من الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وحسن بن حسين آل الشيخ وسعد بن حمد بن عتيق ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في رسالة إلى الإمام عبد الرحمن بن فيصل " الدرر 9/94 " : " ورأينا أمراً يوجب الخلل على أهل الإسلام ، ودخول التفرق في دولتهم ، وهو الاستبداد من دون إمامهم ، بزعمهم أنه بنية الجهاد ، ولم يعلموا أن حقيقة الجهاد ومصالحة العدو ، وبذل الذمة للعامة ، وإقامة الحدود ، أنها مختصة بالإمام ومتعلقة به ، ولا لأحد من الرعية دخل في ذلك إلا بولايته ... " .
ولا يقول قائل إنهم إنما فعلوا ذلك بإذن ولي أمر دولة مسلمة يدينون له بالطاعة غير الدولة التي دخلوا باسمها وبجواز سفرها ، وذلك لأن دخول المسلم إلى البلاد غير الإسلامية على أنه من بلد معين وبجواز سفر ذلك البلد ، ثم هو يدين بالطاعة والولاء لدولة أخرى ، التي لو علم الكفار أنه منهم وفي طاعتهم ما أدخلوه بلادهم وما أمنوه ، يعد من الغدر والخداع والكذب .

( الوجه الرابع ) : إننا لو تنزلنا مع هؤلاء وقلنا بصحة تكييف ما حصل على أنه من باب التبييت أو التترس ، فإن هذا لا يخرجه عن كونه محرماً أيضاً في ظل هذه الأوضاع ، لما يترتب عليه من المفسدة ما هو أعظم ، كتسلط الكافرين على المسلمين وتسيير جيوشهم إلى بلاد المسلمين ، واتخاذ ما حصل ذريعة وحجة لضرب كل ما هو إسلامي من دعاة وجهات دعوية وخيرية وغير ذلك ، بل والسعي في تغريب المجتمعات وتعديل المناهج بما يناسب مصالحهم .

وأما ما يتعلق بالتصوير الثاني وهو قولهم بجواز دخول بلادهم بأمان ثم التسلط على قتلهم ، لأنهم أئمة الكفر الذين قال الله فيهم : " وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون " " التوبة 12 " مستدلين بقصة قتل محمد بن مسلمة وأصحابه رضي الله عنهم لكعب بن الأشرف اليهودي بعد أن أظهروا له الأمان .
فالرد على هذه الشبهة من وجوه :
( الوجه الأول ) : أن أئمة الكفر الذين أخبر الله عنهم في الآية أنهم " لا أيمان لهم " أي لا عهود لهم قسمان :
القسم الأول : الذين نقضوا العهد بعد عقده ، فهؤلاء يجوز قتالهم من غير إنذار ، كما فعلت قريش في عهد النبي صلي الله عليه وسلم لما نقضوه بمعاونة بني بكر على خزاعة فغزاهم النبي صلي الله عليه وسلم من غير إنذار .
ألا ترى ما ذكره الله عز وجل في الآية من الشرط بقوله " وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم " ؟
فعلى هذا القول : كل من نقض عهده من الكفار فهو إمام في الكفر ، يجوز تبييته والإغارة عليه من غير إنذار ، فإن كان العهد عهداً خاصاً وهو الأمان فلا ينتقض إلا بنواقضه خاصة ، لأن بطلان العهد العام لا يستلزم بطلان العهد الخاص ، وهو الأمان كما بينت سابقاً .
فالذين دخلوا البلاد غير الإسلامية بأمان لا يكون الكفار في حقهم أئمة في الكفر إلا إذا نقضوا هذا الأمان خاصة ، دون العهد العام ، فكيف يحل قتلهم واستباحتهم على أنهم أئمة الكفر ، وهم لم ينقضوا الأمان الخاص الذي أعطوهم إياه .

القسم الثاني : هم من صدر عنهم من الجراءة على الدين ما يبيح دماءهم بكل حال ، بحيث لا يحقنه عهد ولا صلح ولا ذمة ، وهم الذين سبوا الرسول صلي الله عليه وسلم وطعنوا فيه ، ككعب بن الأشرف حيث هجا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله " ، فقام محمد بن مسلمة بعد أن استأذن النبي صلي الله عليه وسلم بأن يقول شيئاً فأذن له ، ثم حصل من القصة أن أظهر محمد بن مسلمة رضي الله عنه لكعب بن الأشرف الأمان ثم قتله ، والقصة مشهورة .
قال شيخ الإسلام في توجيه قتل محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف بعد أن أظهر له الأمان : " لكن يقال : هذا الكلام الذي كلموه به صار مستأمناً ، وأدنى أحواله أن يكون له شبهة أمان ، ومثل ذلك لا يجوز قتله بمجرد الكفر ، فإن الأمان يعصم دم الحربي ويصير مستأمناً بأقل من هذا كما هو معروف في مواضعه ، وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذاه لله ورسوله ، ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمن ولا عهد .. إلى أن قال : لأن قتله حد من الحدود وليس لمجرد كونه كافراً حربياً ... فثبت أن أذى الله ورسوله بالهجاء ونحوه لا يحقن معه الدم بالأمان فأن لا يحقن معه بالذمة المؤبدة والهدنة بطريق الأولى " [16]
ولذلك لم يأمر النبي صلي الله عليه وسلم بقتل أحد من الكفار المعاهدين له من اليهود وقريش لما صالحوه ، مع شدة مكرهم بالإسلام وأهله ، وإنما أمر بقتل من آذى الله ورسوله ، وأهدر دماءهم ، فلم تحقن بعهد ولا أمان .
قال شيخ الإسلام : " وهذه كانت سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فإنه كان يهدر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين وإن أمسك عن غيره "[17]
والفرق بين القسم الأول من أئمة الكفر وهم الناكثون للعهد بغير طعنٍ في الدين ، والقسم الثاني وهم الطاعنون في الدين : أن الأولين إذا لم يصدر منهم إلا مجرد النكث جاز أن يؤمنوا ويعاهدوا ، وأما الطاعنون في الدين فإنه يتعين قتالهم ولا تحقن دماؤهم بعهد ولا أمان ولا ذمة .
ولذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن أئمة الكفر في الآية هم الطاعنون في الدين المؤذون لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناكثين فقط بغير الطعن ، وهو القول الثاني في الآية .
فقال شيخ الإسلام في تفسير الآية : " وإمام الكفر هو الداعي إليه المتبع فيه ، وإنما صار إماماً في الكفر لأجل الطعن ، فإن مجرد النكث لا يوجب ذلك وهو مناسب ، لأن الطعن في الدين أن يعيبه ويذمه ويدعو إلى خلافه ، وهذا شأن الإمام ، فثبت أن كل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر "[18]
فعلم بذلك أن الأئمة في الكفر الذين أمرنا بقتالهم ، إما أن يكونوا هم الناكثين للعهد بغير الطعن وهؤلاء إنما يقاتلون من غير إنذار شريطة أن لا يحدث بعد نقضهم للعهد السابق أمان أو عهد جديد .
وإما أن يكونوا هم الطاعنين في الدين ، وهو الوصف المناسب كما قال شيخ الإسلام ، وهؤلاء لا تعصم دماؤهم بعهد ولا أمان .
فعلى المعنى الأول وهم الناكثون للعهد بغير الطعن ، فإن الذين دخلوا البلاد غير الإسلامية بأمان ثم خطفوا وقتلوا قد حصل منهم بعد نقض الكفار للعهد ـ بقتال بعض المسلمين كما يزعمون ـ ما تعصم به دماء الكفار وهو أمانهم للكفار من أنفسهم بدخولهم بلادهم ، وهو عهد جديد مجدد لعصمة الدماء حصل بعد العهد المنقوض ، فلم يحل لهم الغدر بهم .

وأما على المعنى الثاني وهم الطاعنون في الدين . فإن الكفار الذين غدر بهم في بلادهم لم يحصل منهم فيما نعمله ما يعتبر طعناً في الدين وسباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له ، وإنما فعلوا ويفعلون ما كان يفعله المشركون من قريش من حرب للمسلمين ، وإعانة لأعداء الله من اليهود وغيرهم ، وليس هذا هو الطعن الذي لا ينفع معه عهد ولا أمان ، وذلك أن قريشاً كانت تحارب النبي صلي الله عليه وسلم وتصد عن سبيل الله وتحرض عليه ، وتجمع له الجموع وتقاتله ، ومع ذلك كله فقد عاهدهم ووفى لهم ، وحقن دماءهم بالعهد والأمان كما كان في صلح الحديبية ، وكما دخل أبو سفيان المدينة بعد الصلح ولم يتعرض له النبي صلي الله عليه وسلم مع أنه كان قبل إسلامه من أعظم المحرضين على قتال النبي صلي الله عليه وسلم والساعين في الصد عن دينه ، وإنما أهدر النبي صلي الله عليه وسلم دماء المؤذين له الطاعنين فيه فلم تحقن بعهد ولا أمان ولا ذمة .

( الوجه الثاني ) : أننا لو فرضنا أن قادة الكفار هم من الطاعنين في الدين الذين هم أئمة في الكفر ؛ فإن هذا إنما يبيح دماءهم خاصة بحيث لا يحقنها عهد ولا أمان ، دون دماء غيرهم ممن لم يطعن في الدين ولم يسب النبي صلى الله عليه وسلم .
يدل عليه أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يستبح من دماء الكفار المعاهدين إلا من ثبت عنه الأذى والطعن في الدين خاصة دون غيره من الكفار ، ولذلك نجد أن الذين أهدر النبي صلي الله عليه وسلم دماءهم لأجل ذلك معدودون ؛ ككعب بن الاشرف وابن أبي الحقيق والجارية ، ولم يفعل ذلك مع باقي اليهود أو المشركين .
قال شيخ الإسلام : " وإمام الكفر هو الداعي إليه المتبع فيه " كما سبق .
أما من كان من عامة الكفار فإنه يحقن دمه بالأمان الذي دخل المسلم بلادهم به ، فالذي حصل في البلاد غير الإسلامية من تدمير وقتل كان الضحية فيه ليسوا أئمة الكفر وإنما عامة الناس ، فهو كما لو قتل الصحابة رضي الله عنهم بعض اليهود ممن لم يطعنوا في الدين بحجة أن كعب بن الأشرف طعن في الدين ، وهذا لم يكن ، بل لم يقتل إلا الطاعن دون غيره من المعاهدين .

( الوجه الثالث ) : إننا لو تنزلنا وقلنا بجواز مثل هذا الفعل ، فإنه كما ذكرنا لا يكون إلا بإذن الإمام ، فلا يفتئت عليه فيه .

( الوجه الرابع ) : أنه يترتب عليه - على التنزل بصحته - من المفاسد العظيمة ما يربو على مصلحته . وهو ما حصل فعلاً ) .

-----------------------
المراجع :
14- انظر ص 36 من أصل الرسالة ( الوجه الثاني ) .
15- الصارم المسلول ( ص 94 ) .
16- السابق ( ص 19 ) .
17- السابق ( ص 22 ) .
18- السابق ( 22 ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تكييفهم الشرعي لما حصل في البلاد غير الإسلامية من خطف للطائرات وتدمير للمباني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أولاد عطيــــــــــة :: المنتدى الإسلامي :: منتدى الحديث و علوم الحديث-
انتقل الى: