" ان الجريمة هي العمل الخارجي الذي يأتيه الانسان مخالفا به قانون ينص على عقابه و الذي لا يبرره اداء واجب او استعمال حق "
و تنقسم الجرائم إلى أقسام عدة تختلف باختلاف الضابط الذي يحتكم عليه،و بعض هذه التقسيمات تشريعي و البعض الاخر اجتهاد فقهي،و كل تقسيم يضم مجموعة من الجرائم تتشابه فيما بينها من بعض الوجوه و تسري عليها احكام قانونية تختلف احيانا عما يسري على سواها.
و الاشكال المطروح فيما تتمثل مظاهر و اثار تقسيم الجرائم حسب جسامتها؟
و تجدر الاشارة ان موضوع دراستنا في هذا البحث لا يتعدى التعرض لتقسيم الجرائم حسب جسامتها اعتمادا على المعيار التقليدي و منه فالجرائم ثلاثة اصناف الجناية و الجنحة و المخالفة.
المبحث الاول: تقسيم الجرائم إلى جنايات و جنح و مخالفات
قسم المشرع الجرائم على هذا النحو في المادة 7/2 من ق.ع.ج و نص فيها ان الجرائم ثلاثة انواع جنايات، جنح و مخالفات.
المطلب الأول: تعريف الجنايات و الجنح و المخالفات
و لقد اصدر المشرع العقوبة الخاصة بها في المادة 5 ق.ع.ج
الفرع الاول: الجنايات
هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت لمدة تتراوح بين 5 و 20 سنة
الفرع الثاني: الجنح
هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى 5 سنوات ماعدا ما يقرر القانون حدودا أخرى و غرامة تتجاوز 20000دج بعد ما كان هذا المبلغ 2000دج قبل تعديل قانون العقوبات في 2006.
الفرع الثالث: المخالفات
هي الجرائم الأخف ضررا و المعاقب عليها بالحبس من يوم واحد إلى شهرين و الغرامة من 2000 دج إلى 20000 دج بعدما كانت الغرامة قبل تعديل قانون العقوبات في 2006 من 20 إلى 2000 دج
و الملاحظ في التصنيف انه يعتمد على العقوبات الأصلية فقط بصرف النظر على العقوبات التكميلية أو العقوبات التبعية التي ليس لها شان في هذا التصنيف.
المطلب الثاني: أهمية تقسيم الجرائم إلى جنيات جنح و مخالفات (أهمية التقسيم الثلاثي)
يتضح أهمية التقسيم الثلاثي سواء من حيث القواعد الموضوعية أو الإجرائية فيما يلي:
الفرع الاول: من حيث الاختصاص
تختص محكمة الجنايات على مستوى كل مجلس قضائي في مواد الجنيلت اصلا وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها (الجرائم الموضوعية بافعال ارهابية او تخريبية المحالة اليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام ) (الامر رقم 75/46 المؤرخ في 17/جوان/1975))
اما الجنح و المخالفات فتنظر أصلا أمام محكمة اقل درجة (في القسم الجزائي والقسم الأحداث)
الفرع الثاني: من حيث الشروع
يعاقب الشروع في الجنيات بصفة عامة (المادة 30 ق.ع.ج )اي يعاقب دائما ،اما الشروع في الجنح فلا يعاقب عليه الابناء على نص خاص و لا شروع في المخالفات (المادة31ق العقوبات)
الفرع الثالث: من حيث سريان قانون العقوبات
يسري قانون العقوبات على الجنيات اللاتي يرتكبها جزائري خارج إقليم الدولة نظرا لخطورة الجريمة.
الفرع الرابع: من حيث التقادم
تختلف أحكام العود في الجنيات عنها في الجنح و المخالفات.
_تسقط الجنيات مضى 10سنوات على وقوع الجريمة
_الجنح مضى 3سنوات
و المخالفات مضى سنتين (المواد 7،8،9من قانون الجرادات الجزائية)
الفرع الخامس: مدى إلزامية التحقيق عن عدمه
التحقق القانوني وجوبي في الجنايات و جوازي في الجنح و يجوز في المخالفات إذا طلب الجمهورية المادة 6 قانون الإجراءات الجزائية.
المبحث الثاني: الصعوبات التي تعترض هذا التقسيم
تثور الصعوبات حيث تقترن الجريمة بظروف توجب على القاضي أو تجزله أن يوقع عقوبة غير المقررة للجريمة بحسب الأصل سواء كانت أخف أو أشد و قد يؤدي تطبيق هذه الظروف إلى أن يحكم القاضي بعقوبة الجنحة من أجل فعل يعد في الأصل جناية أو إلى أن يحكم بعقوبة الجناية من أجل فعل هو يحسب الأصل جنحة.
فهل يعتد عند تحديد نوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها أصلا أو بالعقوبة التي يحكم بها القاضي فعلا؟
ليس في القانون نص صريح يحسم هذه المشكلة و لذلك اشتد الجدل من حولها و اختلفت الآراء و نبين فيما يلي أثر التخفيف و التشديد على نوع الجريمة.
المطلب الأول: اثر الظروف المخففة
الظروف المخففة لمعناها التوابع إما أن تكون ظروفا قضائية يقدرها القاضي في كل حالة على حدة و يترخص في أعمالها أو إغفالها و إما أن تكون ظروفا يقدرها المشرع ذاته و يرتب عليها آثارها. و يطلق على النوع الأخير انم الأعذار القانونية المادة 53 ، المادة 288 ، المادة 361 .
المطلب الثاني : اثر الظروف المشددة
تقترن الظروف المشددة (كالمخففة) بجريمة استكملت أركانها و يترتب عليها تشديد العقوبة وجوبا أو جوازا و ليس في القانون ظروف مشتركة عامة تؤدي إلى الحكم بعقوبة الجناية من أجل فعل يقرر له القانون في الأحوال العادية عقوبة الجنحة و لكن في القانون مع ذلك ظروف خاصة ببعض الجرائم يترتب عليها تشديد العقوبة و منها جرائم القتل و الضرب و الرقة و النصب و خيانة الأمانة.
و الرأي متفق على أنه إذا كان التشديد وجوبي فان الجريمة تقدر جناية لان الظرف المشدد يغير من طبيعتها فتزيدها خطرا و جسامة و لا يملك القاضي في هذه الحالة إلا أن يوقع على الجاني عقوبة الجناية.
المادة:351 المادة:290
الخاتمة:
إن الجرائم على العموم بعض النظر عن تقسيمها تها تبقى جرائم و أفعال تهدد استقرار الأمن الداخلي.
إن مختلف هذه التقسيمات تأخذ بها معظم التشريعات في العالم حيث كان الهدف منها هو تحديد العقوبة فهذه الأخيرة ترمي إلى أكثر من تفاقمها و جسامتها.