ادة 272 : إذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته فيكون عقابهم كما يلي :
1- بالعقوبات الواردة في المادة 270 و ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 269.
2- بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات و ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 270
3- بالسجن المؤبد و ذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 271.
4- بالإعدام و ذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 271
تعلــــــــيق:
يسوي المشرع فيما يخص العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة بين الوالدين و الاصول الشرعيين و بين كل شخص اخر له سلطة على الطفل او عليه رعايته . في الصنف الثاني يدخل كل من له حراسة الطفل من مصدر شرعي كالخادمة و المعلمة في المنزل اثناء ساعات التعليم او بصفة عرضية كالجالرة توكل اليها حراسة الطفل اثناء غياب اهله.
لنفس الضرر نجد المادة 272 تشدد العقوبة الواردة في المواد 269 270 271 و هي في حد ذاتها مشددة بالنظر الى المادة 264 بحيث يمكن القول ان العقوبات المنصوص عليها في المادة 272 قد شددت بالدرجة الثانية او الثالثة.
في الحقيقة هذا النظام العقابي الذي جاءت به المادة 272 معقد و غير مجد بل و ربما يضر بالمجتمع اكثر مما ينفعه و يجدر بالمشرع الغاؤه و الاكتفاء بتطبيق المادة 264 على الابوين و الاصول الشرعيين و غيرهم ممن يتولى رعاية الاطفال لسبب و حجتنا في هذا الاقتراح ما يلي
الشريعة لا تقتص من قتل الاب لابنه لانه ملك له لكنها تبيح ان يعزر و التعزير هو الجلد و يجوز ان يكون الحبس او السجن الوارد في قانون العقوبات.
ان قتل الاب او الام بقتل ابنها قد يؤدي الى اهدار حقوق الاولاد الاخرين في ابوتهم و حتى السجن المؤبد لا يقبل في حق الوالد القاتل.
نحن اقتبسنا هذه المادة القانون الفرنسي في حين ان مفهوم الاسرة عندنا هو غيره عندهم .نحن نعتز بالانجاب و كثرة العدد في الاسرة و نعدد الزوجات و هم على خلاف ذلك فاذا سايرناهم في اعدام الاب الذي ضرب ابنه حتى الموت او سجناه على التابيد اذا هو اعاقه فمن يعيل باقي الاولاد و هم ربما كثرة و كذلك الزوجة او الزوجات بعده? ان الحكمة تقتضي معاملة الوالد الجاني بلين بدلا من العنف عليه و التشدد في معاقبته و حتى النظام العام لا اراه يتضرر من هذه الرافة بل و بصفته متناقضة Paradoxalement سوف يتعزز بها.