منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
منتديات أولاد عطيــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أولاد عطيــــــــــة

منتدى عام
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 القانون الدولي الإنساني واسرائييل

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
dj-kh

dj-kh


عدد المساهمات : 203
نقاط : 415
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 10/11/2009

القانون الدولي الإنساني واسرائييل Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدولي الإنساني واسرائييل   القانون الدولي الإنساني واسرائييل Emptyالسبت نوفمبر 14, 2009 6:44 pm

خلفيــــــــــــــــــــــة حول القانون الإنساني (حقوق الإنسان)




تطور القانون الدولي لحقوق الانسان بشكل خاص بعد الحرب العالمية الثانية نتيحة للاعمال المروعة التي نفذت خلالها، ومنذ ذلك الوقت نمت الحاجة لحماية حقوق الانسان وادراجها في نطاق عالمي، وعدم الاكتفاء بالتشريع الداخلي في كل دولة.

ان حقوق الانسان هي تلك الحقوق التي تمنح لكل شخص ولنا جميعاُ وبدونها لا يمكن العيش كانسان. هذه الحقوق مبنية في الاساس على تامين حياة تحترم فيها كرامة الانسان وقيمتة وتتم حمايتهما. وبما ان لدى الدولة القدرة على انتهاك هذه الحقوق وسلبها ولديها الوسائل والاليات لتطبيقها مثل الشرطة، الجيش، المحاكم والسجون فان مطلب احترام حقوق الانسان موجه في المقام الاول الى الدول. ولذلك عندما يدور الحديث عن انتهاك حقوق الانسان فان القصد بشكل عام هو انتهاك من قبل السلطات، على غير انتهاك فرد لحقوق فرد اخر.

في عام 1948، وبعد الحرب العالمية الثانية، صاغ ممثلوا الدول الاعضاء في الامم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي يوضح الحقوق التي التزمت الدول باحترامها تجاه كل انسان، هذا البيان لا يشكل مصدراً اخلاقياً او قانونياً للحقوق المذكورة به، ولكنه رغم ذلك يعتبر الوثيقة التي حصلت على اوسع اعتراف بكل ما يتعلق بحقوق الانسان الحيوية لحياة اجتماعية عادلة، وفي اعقاب هذا البيان قامت الامم المتحدة وجهات دولية اخرى بصياغة المزيد من المعاهدات والوثائق التي توضح الحقوق المختلفة.

بالاضافة لهذة المعاهدات، تم صياغة عدة قواعد بخصوص حقوق الانسان في اوقات الحرب، هذه القواعد وضعت خطوطاً حمراء يحظر على الاطراف المتحاربة تخطيها، وهي تشكل القانون الانساني الدولي.

هنالك تمييز في القانون الدولي بين قانون دولي متعارف عليه وقانون دولي متفق عليه، فالقانون المتعارف عليه يشمل مبادىء التعامل التي تلزم جميع دول العالم وبما فيها تلك التي ليست طرفاً لهذه الاتفاقات. وهذا التطبيق الواسع للقانون المتعارف عليه ناتج عن كونه يعكس سياسة قانونية متوافقة في معظم دول العالم بالنسبة لما هو مسموح وممنوع. وبما يخص القانون الانساني- المسموح والممنوع اثناء الحرب. اما القانون المتفق عليه فهو يلزم الدول الموقعة على المعاهده فقط.

ويجدر التنويه انه حسب طريقة القانون الاسرائيلي، ان القانون الدولي لا تشكل جزءاً من القانون المحلي طالما لم تشرع الكنيست (البرلمان) قانوناً تدرج به بنود القانون الدولي في اطار القانون الاسرائيلي. هذه القاعدة لا تنطبق على الاتفاقات التي تكون جزءاً من القانون الدولي المتعارف عليه، فهي تصبح تلقائياً جزءاً من القانون المحلي.

القانون الدولي لحقوق الانسان

على مدار السنوات خلقت دول العالم صفاً كبيراً من المعاهدات والبيانات والاجهزة الدولية لحماية حقوق الانسان. وجاءت هذه المعاهدات تعبيراً عن اتفاق الدول على التزامها بالمحافظة وضمان مبادىء حقوق الانسان. في امريكا واوروبا وافريقيا انشات الدول نظماً اقليمية منفصلة لحماية وترقية حقوق الانسان، وفي هذا الاطار تم صياغة بيانات ومعاهدات واقيمت اليات للتطبيق.

من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الانسان التي تم تبينها في الامم المتحدة والتي نالت موقعاً هاماً في القانون الدولي الاعلان العالمي لحقوق الانسان من سنة 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية".
وأذكر أن الجزائر لم تصادق على العهدان إلا سنة 1989.

في الاعلان العالمي لحقوق الانسان اعلن ان جميع الناس ولدوا احراراً ومتساوين بقدرهم وبحقوقهم، ويتوجب عدم التمييز بينهم. واعلن كذلك عن حق الحياة، الحرية والامن الشخصي. ومنعت العبودية والاستعباد، التعذيب، المعاملة او العقاب القاسي والمهين او غير الانساني والاعتقال التعسفي. وطبقاً له يحق للجميع ان يكونوا معرفين كاشخاص امام القانون، متساوين امام القانون، ان يحصلوا على محاكمة عادلة في جلسة عامة وبمحكمة غير منحازة ،ان يقيموا عائلة بدون فرض قيود بسبب العرق،الجنس او الديانة، وحرية الضمير والفكر والدين. كما واعلن عن حق كل انسان بالامن الاجتماعي، ظروف عمل عادلة ومستوى معيشة كاف له ولعائلته.

هذا وعاود مصيغي المعاهدات الدولية من عام 1966 التاكيد على واجب والتزام الدول بترقية حقوق الانسان، واضافوا حقين جماعيين: حق الشعوب في تقرير المصير وحقهم في استخدام مواردهم الطبيعية بحرية. بالاضافة الى انه موضح في كل معاهدة ما هي الحقوق التي في مجالها.

ومن بين معاهدات حقوق الانسان الاخرى نجد: المعاهدة الدولية للتخلص من جميع اشكال التفرقة العنصرية من سنة 1965، معاهدة الغاء جميع اشكال التمييز ضد النساء من سنة 1979، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من سنة 1984، اتفاقية حقوق الطفلل من سنة 1989.

من المهم ان نذكر بان معدوا القانون الدولي لحقوق الانسان ابدوا رأيهم في الحالات التي تتواجد بها الدولة في وضع طوارىء او عدم استقرار امني، واعلنوا انه بظروف كهذه باستطاعة الدولة ان تخرق بعضاً من هذه الحقوق. ولكن المعاهدات وضحت ما هي الشروط التي يمكن بها للدولة ان تدعي وجود وضع كهذا، وحتى هنا يوجد حقوق يمنع تحديدها. فعلى سبيل المثال فان معاهدة الحقوق المدنية والسياسية تنص على ان الدولة تستطيع الحد من حقوق معينة في حالة طوارئ عامة تهدد حياه الامة، وذلك فقط عند الضرورة النابعة بشكل مباشر من الاحتياجات المستعجلة في وضع الطوارئ. هذا ويمنع وضع القيود المبنية على العرق، اللون، الجنس، اللغة، الديانة او الاصل الاجتماعي او تلك المتناقضة مع التزامات الدولة في القانون الدولي. وتلزم الدولة بابلاغ جميع الدول التي هي ضمن المعاهدة بكل خرق تنفذة لحقوق الانسان. ولكن رغم كل ما ذكر اعلاه تمنع الدولة باي حال من الاحوال ان تعفي نفسها من واجبها بضمان حق الحياة، حق عدم التعرض للتعذيب او لمعاملة او لعقاب قاسي، غير انساني او مهين، الحرية من العبودية وغير ذلك. كما وتمنع الدولة من سلب حق الانسان بان يعتبر شخصا امام القانون وحرية الضمير، الفكر والديانة.

مدى تطبيق القانون الدولي في الاراضي المحتلة


تدعي اسرائيل ان القانون الدولي الانساني يلزمها جزئياً فقط في اعمالها في الاراضي المحتلة. وهي تعتبر ان قوانينها التي تشكل جزءا من القانون الدولي المتعارف عليه سارية في الاراضي المحتلة، كما وتدعي انها تمتثل لها بالكامل. محكمة العدل الدولية اعترفت بان قوانينها جزءاً من القانون المتعارف عليه وبناء عليها حكمت على اعمال اسرائيل في الاراضي المحتلة. ولم يقم ممثلوا الحكومة ابدا بالاعتراض على "تحكيم" قوانينها امام محكمة العدل الدولية .

اما بخصوص معاهدة جنيف الرابعة التي تعتبر جزءاً من القانون الدولي المتفق عليه فموقف الحكومة الاسرائيلية كان ولا يزال بانه رغم كون اسرائيل طرفا في المعاهدة الا ان الاخيرة لا تلزمها في اعمالها في الاراضي المحتلة، وتدعي انه مثلما لم يتم الاعتراف بسيادة كلاً من مصر والاردن على الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 فانها لا تعتبر الاراضي المحتلة منطقة محتلة. كما وتدحض اسرائيل تحكيم معاهدة جنيف في المحاكم الاسرائيلية لانها تعتبر جزءاً من القانون الدولي المتفق عليه، وبما ان الكنيست (البرلمان) لم تدرج تعليماتها في القانون الاسرائيلي بعد فان تعليماته تفوق تعليمات المعاهدة.

لقد صرحت اسرائيل اكثر من مرة انها تلتزم باحترام التعليمات الانسانية لمعاهدة جنيف الرابعة، مع العلم انها لم توضح ابدا اي تعليمات تعتبرها انسانية.

محكمة العدل العليا التي تقبلت الموقف الرسمي الاسرائيلي قررت ان معاهدة جنيف غير سارية امامها وامتنعت عن مداولة تعليماتها. هذا وقد صادقت المحكمة في مناسبات مختلفة على استخدام وسائل تتناقض مع تعليمات معاهدة جنيف كهدم البيوت، الابعاد، التعذيب، هدم ممتلكات وتوطين سكان اسرائيليين في الاراضي المحتلة. وقد تم تفسير هذا الموقف عده مرات بان معاهدة جنيف لا تقيد السلطات باستخدام صلاحيات وفقاً للقانون المحلي الذي يسمح استخدام هذه الوسائل، فضلاً عن ان تعليمات المعاهدة لم يتم ادراجها في القانون الاسرائيلي.

ان هذا التوجه يتناقض مع اراء خبراء القانون الدولي والمغزى الاساسي لمعاهدة جنيف، اذ ان القيود المفروضة على القوة المحتلة تفوق الصلاحيات الممنوحة للسلطات وفقاً للقانون المحلي. بالاضافة الى ذلك، محاولة اسرائيل التمييز بين التعليمات الانسانية بالمعاهدة وبين تلك الغير انسانية تتناقض مع الموقف السائد والمتفق عليه بين خبراء القانون ومنظمات حقوق الانسان، فبحسب هذا الموقف جميع تعليمات المعاهدة لها طابعاً انسانياً وعلى اسرائيل احترامها بكل بنودها دون تحفظ.
يجدر التنويه انه حتى في حال عدم سريان تحكيم المعاهدة في المحاكم المحلية فهذا لا يعني ان الدولة معفية من التزامها الدولي بتطبيقها.

تشاطر منظمة بتسليم موقف منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي انه على اسرائيل الامتثال الكامل ليس فقط لتعليماتها، بل لتعليمات معاهدة جنيف ايضاً. فالرفض الاسرائيلي بتطبيق هذه المعاهدة في الاراضي المحتلة يعتبر تنصلاً خطيراً وفاضحاً من واجباتها كعضوا في المجتمع الدولي.

اسرائيل تدعي ايضاً ان القانون الدولي لحقوق الانسان، بخلاف القانون الانساني الدولي لا يسري بتاتاً على الاراضي المحتلة. على سبيل المثال، عندما قدمت اسرائيل التقرير الدولي الى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والمنبثقة عن معاهدة الحقوق المدنية والسياسية، تجاهلت انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة اذ قدمت تقريراُ عن حقوق الانسان داخل الخط الاخضر فقط.

هذا الموقف يتعارض مع موقف خبراء القانون البارزين في العالم وموقف المجتمع الدولي الذي وبناءاً عليه تنطبق هذه المعاهده ومعاهدات اخرى لحقوق الانسان على اعمال اسرائيل في الاراضي المحتلة، فهذه المعاهدات تنطبق على جميع الاراضي التي تقع تحت السيطرة الفعالة للدولة الموقعة عليها وفي جميع مجالها القضائي. فضلاً عن هذا، حددت لجنة حقوق الانسان اكثر من مرة انه وفقاً لمعاهده الحقوق المدنية والسياسية، تتحمل الدولة مسؤولية اعمال مبعوثيها خارج حدودها ايضا، ولذلك امرت لجنة حقوق الانسان ولجان اخرى ايضاً اسرائيل بالتبليغ عن انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة، ولكن اسرائيل تتجاهل لغاية الان هذه الطلبات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KILWA ZOULDIK

KILWA ZOULDIK


عدد المساهمات : 785
نقاط : 1163
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 09/07/2009

القانون الدولي الإنساني واسرائييل Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي الإنساني واسرائييل   القانون الدولي الإنساني واسرائييل Emptyالسبت ديسمبر 12, 2009 8:29 pm

إسرائيل دولة فوق القانون هكد أراد العالم الغربي
مشكورة أختي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الدولي الإنساني واسرائييل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات في القانون الدولي العام للسنة الثانية حقوق
» محاضرات في القانون الدولي العام للسنة الثانية حقوق
» محاضرات في المجتمع الدولي
» شروط اتفاق التحكيم التجاري الدولي, حصريا في هذا المنتدى
» أسس القانون الإداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أولاد عطيــــــــــة :: المنتدى التعليمي :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية-
انتقل الى: